Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 383

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٦)

والدليل لقولنا ما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يختم الصلاة بالتسليم" (¬١).

واتباعه واجب لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ (¬٢).

وقال [ﷺ] (¬٣) "صلوا كما رأيتموني أصلى" (¬٤).

وأيضا فإنه بيان للمجمل الواجب في الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬٥)، وما كان بيانا لواجب فهو واجب.

وأيضا فما رواه محمد بن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (¬٦).

وقد روى أبو الأحوص، عن عبد الله قال: "انقضاء الصلاة بالتسليم" (¬٧).

وكذلك قال ابن عباس ﵄، ولا يعرف لهما مخالف، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 383 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.