Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 386

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٦)

صلاتك، وقضيت ما عليك إذا فعلت التسليم" بالدلائل التي تقدمت، أو يكون معناه: قد قاربت التمام، أو قضيت أكثر ما عليك، بالدلائل التي ذكرناها.

وقد روي عن جابر بن سمرة قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ قلنا بأيدينا: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي ﷺ: مالي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، ألا يسكن أحدكم في الصلاة، ثم قال: ليسلم أحدكم على أخيه عن يمينه وعن شماله" (¬١).

وهذا أمر منه يقتضي الوجوب.

فإن قيل: (٣٣٨) فإن السلام مما يضاد الصلاة لو تخللها، وقد ينحل به منها، فكذلك ينبغي أن يكون جملة ما يضادها.

قيل: هذا منقوض على أصلكم برؤية الماء وبطلوع الشمس؛ إذ هما يضادان الصلاة في خلالها، ولا يقع التحليل منها بهما.

ثم نقول: إن السلام إذا أتى به؛ وقع التحليل عن تمام حتى لا يبقى بعده إحرام، كطواف الإفاضة -الذي تسمونه طواف الزيارة- إذا أتى به وقع التحليل، حتى يبقى بعده إحرام، ثم كان الطواف في نفسه فرضا؛ كذلك السلام.

فإن قيل: لو كان [السلام] (¬٢) من الصلاة؛ لوجب على المأموم اتباعه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 386 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.