Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 385

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٦)

وأيضا فإن الصلاة عبادة لها تحليل وتحريم، والتحريم بها يتعلق بنوع شرعي، فيجب أن يكون التحليل كذلك؛ أصله الحج.

وأيضا فإن الصلاة عبادة مفروضة متعلقة [بالبدن] (¬١)، فلا يجوز تعليق التحليل بما يفسدها إذا اعترض في حلالها على طريق النسيان، كالحج لا يجوز أن يقع التحليل منه بالجماع؛ لأنه لو طرأ في خلاله كذلك؛ لأفسده، فكذلك الصلاة لو أحدث في خلالها ناسيا؛ أفسدها، فكذلك لا ينحل منها بتعمد الحدث في خلالها.

فإن قيل: فقد روي في حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: "إذا فعلت هذا فقد قضيت ما عليك، فإن شئت فقم، وإن شئت فاقعد" (¬٢).

وفي حديث: "فقد تمت صلاتك" (¬٣)، ولم يذكر له السلام.

قيل: الخبر متروك الظاهر؛ لأنه بنفس القعدة لا يصير خارجا من الصلاة؛ لأن الفساد يطرأ عليه، ألا ترى أنه لو رأى ماء، وكان متيمما، أو طلعت عليه شمس، وهو في الصبح عندكم، أو أحدث ناسيا، أو تكلم ساهيا عندكم؛ لفسدت صلاته في هذا كله (¬٤)، أو في واحد منه، فدل على أنه لم يقض ما عليه، ولا تمت صلاته حقيقة، فلا يمتنع أن يقول: "فقد تمت

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 385 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.