Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 388

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٦)

الصلاة بغير دليل؛ لأن الليل ينافي الصوم كما ينافيه الأكل، ألا ترى أنه لم يبق من حكم الصيام ما يطرأ عليه الفساد، وجلوس قدر التشهد في الصلاة لا ينافي حكمها؛ لأنه موجود في التشهد الأول، وقد بقي منها ما يطرأ عليه الفساد كما ذكرناه لك في رؤية الماء للمتيمم، [و] (¬١) في طلوع الشمس عليه في الصبح، وفي الحدث ناسيا بعد رفعه لرأسه من السجود في أول جلوسه، أو بعد مضي جزء منه.

ثم لو طرأ عليه النوم، فدخل الليل عليه وهو نائم؛ لخرج منه، ولو نام في الصلاة -بعد رفع رأسه من السجدة حتى مضى قدر التشهد-؛ لبطلت الصلاة.

وأيضا فإنه يخرج من الصيام بدخول الليل وإن لم يقصد، ولا يخرج من الصلاة بعد التشهد عندكم حتى يقضيه، فكذلك حتى يسلم.

وأيضا فقد اتفقنا في الصلاة أن التحريم لها متعين بنطق؛ فتحليلها مثله، وليس كذلك الصوم.

ثم إننا نقلب عليهم هذا ونعكسه، فنقول: لما كانت الصلاة تحتاج في الدخول فيها إلى نطق يتعين؛ احتيج في الخروج منها إلى مثله (¬٢)، ألا ترى أن الصوم لما لم يجب في أوله نطق؛ لم يجب في آخره، فصار الصوم حجة لنا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 388 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.