فإن قيل: لما كان الحج يصح الخروج عنه بغير نطق؛ فكذلك الصلاة.
قيل: هذا قياس ساذج لا على علة.
على أن الحج يصح عند الدخول فيه بغير نطق، فكذلك يخرج منه بغير نطق.
وعلى أصل أبي حنيفة أيضا يصح الدخول في الحج بأن ينوي ويقلد هديه وإن لم ينطق، فإن كانت التلبية عنده شرطا في صحة الإحرام؛ فقد قال بما حكيناه عنه (¬١).
ثم إننا قد استدللنا بالحج وقلنا لما كان الدخول فيه بنوع شرعي، والخروج منه كذلك؛ استوى حكمه وحكم الصلاة في أنها يدخل فيها بنوع شرعي.، فكذلك الخروج منها.
وقلنا أيضا: لا يجوز الخروج منها بما يفسدها إذا تخللها على وجه النسيان كالحج.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 389 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1905)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.