Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٧)

وكذلك في التسمية على الذبيحة، فبعض الفروض إذا تركه تارك عمدا؛ أعاد في الوقت وغيره، وبعضها إذا تركه عمدا؛ أعاد في الوقت، وبعضها يختلف حكمه في العمد والنسيان، وبعضها يتفق، وإنما هو على حسب الأدلة في قوة بعضه، وانخفاض بعضه، ألا ترى أن نفس الصلاة قد اختلف الناس فيمن تركها عامدا حتى خرج وقتها، فقد قال بعضهم: إنها لا تعاد (¬١)، فلا ننكر ذلك أن يكون ذلك في وصف من أوصافها، فيحتمل هذا فيمن صلى عامدا في بيته، وحيث لا يراه الناس عريانا مع القدرة، وفيمن صلى أيضا والناس يرونه، وهذا على أضعف الأمور، وإنما الكلام في أن تارك ذلك مع القدرة يقضي، وتارك السنن متأولا لا يقضي، فينبغي أن يكون الكلام مبنيا على هذا. وبالله التوفيق.

دليل في أصل المسألة: وهو ما رواه سلمة بن الأكوع، وذلك أنه قال: "يا رسول الله! إني أكون في الصيد وعلي قميص واحد، وتحضر الصلاة، فقال: زُرّه ولو بشوكة" (¬٢).

فلو كان ستر العورة سنة وليس بواجب؛ لم يقل له ذلك، ولقال له: "ستر العورة ليس بواجب".

وأيضا فقد روي "أن رجلا سأل النبي ﷺ: أيصلي أحدنا في الثوب

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 399 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.