Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 400

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٧)

الواحد؟ فقال: أوَ لكلكم ثوبان" (¬١).

فأخبر أن الثوب الواحد لا بد منه، ولو لم يكن واجبا؛ لقال: "إن ذلك ليس بواجب، (٣٤١) فإن صليت عريانا؛ جاز، وفي ثوب واحد، وكيف شئت".

وأيضا فإنه ﷺ قال لجرهد: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (¬٢).

وأمره واجب، وهذا يدل على أن ستر العورة واجب في الجملة.

وقد رد أصحاب الشافعي هذه المسألة علينا، وظنوا أنه مذهب مالك، وتكلموا على ما ذهب إليه إسماعيل، وقد بينت الطريقة فيه. والله الموفق للصواب.

* * *

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 400 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.