فَصْل في حد العورة
عندنا أن حد العورة ما بين السرة إلى الركبة، وليست السرة ولا نفس الركبة منها (¬١)، هذا في الرجل دون المرأة.
وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي (¬٢).
غير أن أبا حنيفة يقول في المرأة: إن انكشف ربع (¬٣) ساقها أو يدها؛ جاز صلاتها.
Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار
عندنا أن حد العورة ما بين السرة إلى الركبة، وليست السرة ولا نفس الركبة منها (¬١)، هذا في الرجل دون المرأة.
وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي (¬٢).
غير أن أبا حنيفة يقول في المرأة: إن انكشف ربع (¬٣) ساقها أو يدها؛ جاز صلاتها.
Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 401 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1917)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.