وليس لها عندنا ولا عند الشافعي حد محدود.
وقال قوم: العورة نفس السبيلين، وهما السوءتان (¬١).
والدليل على حد العورة حديث أبي أيوب أن النبي ﷺ-قال: "إذا زوج أحدكم عبده؛ فلا ينظر إلى ما بين سرته إلى ركبته، فإن ما بين السرة والركبة عورة" (¬٢).
وأراد إذا بلغ حد التزويج، كقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (¬٣).
وروي أنه ﷺ قال: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" في حديث حذيفة (¬٤).