وقد اتفقنا أن المرأة تلبس الخف في الإحرام، فلو لم تكن عورة؛ لم يجز لها أن تلبس الخف، ألا ترى أنه لا يجوز لها في الإحرام أن تكشف ربع وجهها، ولا ربع يديها، ولا تغطي الربع أيضا وتكشف الباقي، فكذلك ربع قدمها.
وأيضا فإن النبي ﷺ قال: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (¬١).
ولم يفرق بين قليله وكثيره (¬٢).
وأيضا فإنه موضع من عورة يمكنه ستره، فأشبه ما زاد على الربع (¬٣).
وأيضا فإن المقادير لا يصح إثباتها عندهم قياسا، فكذلك في هذا الموضع، وليس عندهم نص.
وأيضا فإن الجميع قد استوى حكمه في النظر، فوجب أن يستوي في حكم الصلاة مع العورة.
فإن قيل: فإن قوله ﷺ: "الفخذ عورة" (¬٤)؛ المقصد منه بيان كونها
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 410 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1926)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.