Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٨)

عورة، وكونها عورة لا يقتضي فساد الصلاة بترك بعضها (¬١).

قيل: هذا فاسد؛ لأنه ﷺ أمر بتغطية الفخذ كلها، وأمره واجب، ولا يخلو أن يكون قال ذلك لمن هو في صلاة أو غير صلاة، فإن كان في صلاة؛ فلم يرخص له في ترك النقص، وإن كان في غير صلاة؛ فقد بينا أن الفرض من ستر العورة في غير الصلاة لم يزل حكمه في حال الصلاة، إن لم يتأكد حكمه فليس ينقص، ألا ترى أن ما زاد على الربع هذا حكمه.

فإن قيل: لا يصح القياس على الكثير منه؛ لأن ما يفسد الصلاة على وجهين:

منه ما يختلف حكم قليله وكثيره، نحو المشي والعمل.

ومنه ما يستوي، مثل: الكلام، والقهقهة.

وإذا كان ذلك مختلفا؛ لم يجز أن يعتبر حكم قليله وكثيره في باب الفساد، ووجب الرجوع إلى دلائل أخر من غيره.

قيل: فإذا انقسم ما يفسد الصلاة قسمين؛ فاعتبر أحد القسمين في قليله وكثيره في الإفساد، كالكلام، والقهقهة، والحدث، فلِم جعلت العورة من الحيز الآخر دون هذا الحيز؟!

فإن قيل: لأن العريان يصلي إذا لم يجد ما يستره، ولم تجز الصلاة مع الحدث والقهقهة.

قيل: هذا فاسد؛ لأننا نعلم أن الإنسان تجوز له في حال ما الصلاة إلى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 411 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.