Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 412

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٨)

غير القبلة (¬١)، ولا يجوز له مع القدرة الانحراف عن بعضها، وتجوز لمن يحسن آية من القرآن أن يصلي، ولا يجوز له مع القدرة ترك ربع آية، وكذلك إذا لحق الإمام راكعا تسقط قراءة الآية والآيات على اختلافكم في ذلك، ومع القدرة لا يجوز له ترك الربع مما فرض عليه من القراءة، فسقط ما ذكرتموه.

فإن قيل: فإن اعتباركم ذلك بتحريم النظر؛ لأن الريح لو هبت فكشفت ثوبه؛ لكان النظر محرما إلى عورته، وإن لم يفسد صلاته.

قيل: هذا أيضا فاسد؛ لأن الريح لو كشفت جميع سوءته، ثم عاد الثوب فغطاها؛ لم تفسد الصلاة، فلا فرق بين الربع والكل، فينبغي أن يستوي مع العمد حكم قليلها وكثيرها (¬٢).

ثم لو كشفت الريح ثوبه، فوقع ناظر الإنسان على سوءته فجأة؛ لم يكن ذلك محرما، كما لم يكن كشف الريح لثوبه محرما، وإنما يحرم النظر مع العمد، كما يحرم كشف الثوب عمدا، فقد استوى الحكم فيهما على ما ذكرناه.

فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬٣).

ويقال: "إنها صلت بخمار"؛ وإن كان قد انكشف من رأسها ربعه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 412 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.