Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 417

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٩)

الركوع (¬١)، وما زاد على فاتحة الكتاب.

فإن قيل: فإن فعله ورد مورد البيان، وقد روى حذيفة أن رسول الله ﵇ كان إذا ركع قال: "سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى" (¬٢).

وقد قال أيضا: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٣).

قيل: أما قولكم: "إن فعله ورد مورد البيان"؛ فإن ذكره تعالى الركوع والسجود مفسر غير مفتقر إلى بيان، فلا يقع البيان فيما ليس بمجمل، فيحمل فعله على الاستحباب.

وأما قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"؛ فنحن كما رأيناه يصلي، فنفعل الواجب كما فعله، ونفعل المسنون والمستحب كما فعله، ولم تقم دلالة أن التسبيح واجب.

فإن قيل: فإن فعله واجب.

قيل: التسبيح قول اختصه، وليس بفعل منه ولا أمر لنا، ولو كان ظاهره معكم؛ لجاز لنا أن نحمله على الاستحباب بدليل تعليمه للأعرابي الواجبات، ولم يكن التسبيح منها، وبالقياس الذي ذكرنا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 417 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.