Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 419

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٠)

والتسبيح لو تركه ناسيا؛ لم تفسد صلاته.

وأما الكلام مع من يعين التسبيح؛ فقد أبطله نفس وجوب التسبيح.

ثم نقول: قال ﵇: "أما الركوع فعظموا الله فيه" (¬١).

فلو قال القائل: "سبحان ربي الجليل، أو الكبير"، أو "القدير"؛ لكان معظما له تعالى.

وقد روى أنه ﵇ كان يقول في ركوعه: "لك ركعت، وبك آمنت، وعليك توكلت" (¬٢)، وكلاما نحو هذا.

فإذا ثبت هذا؛ فإن نفس التسبيح [ليس] (¬٣) بواجب، فتعيينه والعدول عنه إلى ما في معناه يجوز، وإن كنا نستحب تعيينه. وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٤٠):

المستحب عند مالك ﵀ والأوزاعي أن يضع المصلي يديه في الأرض إذا أهوى إلى السجود قبل ركبتيه (¬٤).

وقد قال مالك في كتاب ابن عبد الحكم: "إنه يضع أيهما شاء قبل

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 419 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.