Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 421

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٠)

ركبتيه قبل يديه" (¬١).

قيل: الجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أن إسناد هذا الحديث لا يوازي حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

وجواب آخر: وهو أن الأمر من النبي ﷺ أقوى فعله؛ لأن أمره يتعداه ولا يدخل هو فيه، وفعله يخصه ولا يتعداه، ومعنا أمر منه، ومعكم حكاية فعله، فقولنا أولى.

وأيضا فإن النبي ﵇ أمر بوضع اليدين قبل الركبتين، ونهى عن ضده فقال: "لا يبرك أحدكم كما تبرك الإبل" (¬٢).

فاجتمع في خبرنا أنه أمر بشيء، ونهى عن ضده، ومنع أن يتشبه بالإبل، فلا يجوز [إلا] (¬٣) أن نقضي أن مثل هذه الحكاية فعل يخص النبي ﵇ ولا يتعداه، فيجوز أن يكون فعله لعلة كان يجدها في يده تمنعه من استقبال الأرض بيده؛ لأننا نعلم أن الإنسان إذا انحط على يده فإن ثقل حمله وقع على يديه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 421 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.