Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 422

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٠)

وأيضا فقد يفعل [الشيء] (¬١) ليعلمنا أنه يجوز فعله، فلا يسقط الأمر الذي تقدم منه، بل ينقل من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا عندنا مستحب بدلالة فعله.

وأيضا فإن العمل وقوة الإسناد قد صحب خبرنا.

فإن قيل: فقد روى مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين فنهينا عنه، وأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين" (¬٢).

وهذا نص ناسخ لخبركم؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك فنهوا عنه.

قيل: حديث سعد حكي فيه فعلهم ولا ندري أكانوا يفعلونه بشرع أو بغيره، فيجوز أن يكونوا فعلوه من قبل نفوسهم، ثم نهوا عنه من جهة الشريعة، ثم أمروا بعد ذلك أن لا يتشبهوا بالإبل، وأن يتركوا ذلك ويضعوا أيديهم قبل ركبهم، فيكون هذا هو الناسخ؛ لأن التشبيه قائم.

وأيضا فقول سعد: "نهينا" ليس فيه صريح أن النبي ﵇ نهاهم (¬٣)، ومعنا صريح منها ﵇ أنه أمر بوضع اليدين قبل الركبتين، و [أن] (¬٤) لا يتشبه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 422 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.