أن الركوع مأخوذ من الميل، والسجود مأخوذ من الإلصاق.
قيل: الظاهر كما قلتم؛ لولا أن الدلالة قامت على وجوب السجود على الجبهة، فإذا وجب ذلك؛ لم يجز الاقتصار عنها إلا بدلالة.
وعلى أن أكثر الفقهاء يمنعون من التعلق بهذا الظاهر، ويقولون: إن هذا اسم لغوي كالصلاة التي هي الدعاء، ثم يقلب إلى أسماء الشرع بالأوصاف التي فيها.
ولكنني لست أقول: إنها منقولة، بل أقول: إنها أقرت وزيد عليها أوصاف (¬١)، والركوع فيه ميل، وزيد عليه أوصاف، والسجود فيه إلصاق،