Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 443

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٣)

البدل الذي هو الإيماء. وبالله التوفيق.

وقول أشهب: "إنه يسجد على الأنف إذا تعذر السجود على الجبهة"؛ فقد تبين أنه إنما [أجازه إذا] (¬١) تعذر ذلك، ولم يوجبه.

قال: لأنه يزيد على الإيماء، فيلحق أنفه بالأرض.

* * *

* مسألة (٤٣):

عند مالك ﵀ يجوز السجود على كور العمامة (¬٢).

قال ابن حبيب ما خف من طاقاتها (¬٣).

وبه قال أبو حنيفة (¬٤).

وقال الشافعي: لا يجوز (¬٥).

الدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (¬٦)، والركوع الميل، والسجود الإلصاق بالأرض، وهو يسمى ساجدا، سواء كان على عمامة أو غيرها.

وأيضا قوله ﵇: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 443 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.