Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 445

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٣)

وأيضا فإن وجود الحائل لا يخرجه أن يكون ساجدا على العضو، الدليل على ذلك اليدان (¬١)، وأن لو سجد على حصير أو بساط، أو نزع عمامته فتركها على الأرض وسجد عليها.

ولأن الغرض من السجود التخشع والتذلل بكون العضو على الأرض، فلو لم يجز إلا بمباشرة العضو؛ لم يجز إلا بمباشرة الأرض، لأن الوجه ذكر، والأرض ذكرت، فلما كان اسم السجود يتناوله بمباشرة الأرض وبحائل؛ لم يفترق الحكم في ذلك؛ لأن معنى الخشوع والتذلل في تمكين العضو على الأرض قد حصل.

وأيضا فإن وجود الحائل لو كان يمنع من جوازه؛ لوجب أن يستوي حكم الإيصال بالعضو، أو انفصاله منه، ألا تري أنه في الرجلين قد استوى حكم الحائل المتصل بها، والمنفصل عنها.

وأيضا فإنه حائل بين الجبهة والأرض بثوب؛ فأشبه الثوب على الأرض.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (¬٢)، وقد نقلنا عنه من جهة اللغة إلى الشرع.

قيل: ما نقلنا عنه، فالحكم به يتعلق، وبزيادات دلت عليها الدلالة، وتلك الزيادات لا تخرجه عن الاسم الموضوع له (¬٣).

فإن قيل: فإن قوله ﵇: "مكن جبهتك من الأرض" (¬٤) يتناول الجبهة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 445 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.