Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 460

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٦)

(٣٥٢) بالفارسية أولى أن لا يجوز.

فإن قالوا: تسمى فاتحة.

قيل: هذا خطأ، الدليل على ذلك أن رجلا لو استأجر معلما يعلم ابنه فاتحة الكتاب فعلمه تفسيرها بالفارسية؛ أنه لا يستحق الأجرة، وكذلك لو علمه تفسيرها بالعربية؛ لم يستحق الأجرة، فبالفارسية أولى.

فإن قيل: لسنا نقول: إنه إذا عبره بلغة أخرى أن ذلك تفسير، بل هو بلفظ آخر، والتفسير غير ذلك.

قيل: محال أن يكون هو هو، وكيف يكون زيد عمرا، وكيف يكون كلام عربي هو كلام أعجمي، فإن أردتم أن معناه معناه؛ فقد قلنا: إن المعنى تفسير، وبينا أن المقصود مع المعنى اللفظ المعجز.

وأيضا فلو حلف حالف أن لا يقرأ فاتحة الكتاب، فقرأ تفسيرها أو معانيها؛ لم يحنث.

مع أننا قد بينا أن إطلاق فاتحة الكتاب لا يقع إلا على لفظ العربي.

فإن قيل: اختلاف العبارة لا يخرجها أن تكون قرآنا، كاختلاف لفظ القراءات.

قيل: لو سلمنا لك أنه إذا قرأها بالأعجمية سميت قرآنا؛ لم نسلم أنها قرآن مطلق، بل كما نقول: قرآن بالفارسية، والقرآن بالفارسية ليس هو القرآن بالعربية، فإذا أطلق ذكر القرآن؛ لم ينصرف إلا إلى العربي (¬١)، ألا تري أنه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 460 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.