Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 478

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٦)

ليس هو الإحرام (¬١)، فيجوز أن يكون أراد ذكر الله بقلبه إذا نوى وقصد، ويجوز أن ينصرف إلى إقامة الصلاة؛ لأن فيها ذكر الله تعالى.

ثم لو سلمنا أن المقصود ذكر الله في الصلاة؛ لكان محمولا على ما بينه النبي ﵇ للأعرابي، وبقوله: الله أكبر (¬٢)، وبقوله: "إذا قال الإمام الله أكبر، فقولوا الله أكبر" (¬٣).

وبقوله: "لا تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه إلى أن قال: ويقول: الله أكبر" (¬٤).

وقوله: "لا يقبل الله صلاة امرئ وذكر قوله الله أكبر"، في حديث رفاعة بن مالك (¬٥).

[فنص] (¬٦) ﵇ على اللفظ دون غيره، وأمره واجب، مع أنه أخبرنا أن الله تعالى لا يقبلها إلا بهذا اللفظ.

فإن قيل: فإن الإيمان يصح أن يقع بالعربية والفارسية.

قيل: الإيمان يقع بالاعتقاد دون اللفظ، فلهذا جوز اللفظ بالشهادتين بكل لغة، لأن المقصود منه يحصل، وأصله التصديق بالشريعة، والتكبير فهو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 478 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.