Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 479

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٦)

مقصود في نفسه، تعبدنا بأن نأتي به على لفظه مع القدرة عليه (¬١).

فإن قيل: فأنتم تجوزونه بالفارسية إذا لم يقدر على العربية، فينبغي أن لا يفترق الحكم.

قيل: إنما أجزنا ذلك للضرورة، وليس ما جاز مع الضرورة يجوز مع القدرة، لو كان كذلك؛ لجاز التيمم مع قدرة استعمال الماء، ولجاز ترك الصلاة مع القدرة؛ لأنها قد تسقط مع العذر.

فإن قيل: فأجيزوا القراءة بالفارسية إذا لم يحسن العربية كما أجزتم التكبير.

قيل: الفرق بينهما أنه إذا قرأ بالفارسية؛ أسقط المعجز الذي هو النظم والتأليف في اللفظ، وفي التكبير يسقط اللفظ المتعبد به لا من جهة الإعجاز.

فإن قيل: فإن الآية الواحدة ليست بمعجزة، فأجيزوا له أن يقرأها بالفارسية، فهي كالتكبير.

قيل: إن قلنا: إن الآية ليست بمعجزة؛ فإنها من جنس المعجز، والتكبيرة من جنس الكلام الذي ليس بمعجز.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "تحريمها التكبير" (¬٢)، وهو يحصل بكل لغة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 479 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.