Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 497

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٨)

قيل: ما ذكرتموه خطأ؛ لأنه لو كان بين الركعتين الأوليين وغيرها فرق؛ لبينه، ولنقل ذلك كما نقل نفس الخبر، وكذلك لو افترق الحكم في الفرض والنفل؛ لبينه؛ لأن الرجل كان جاهلا بصلاته، ومن كان جاهلا بالتطوع حتى يحتاج إلى بيان؛ فهو بالفرض أجهل، وهو بالبيان له أحوج.

وقوله: "وما نقصته فإنما تنقصه من صلاتك" (¬١)؛ فإنما أراد إعلامه أن النقصان لا يجزئ، ألا أن تري الخبر قيل فيه: "أن رجلا نقص من صلاته فقال ﵇: ارجع فصل فإنك لم تصل" (¬٢)، فأعلمه أن النقصان ليس بصلاة، ونحن نقول: صلاة فاسدة، وصلاة صحيحة، فليس التسمية دليلا على الجواز.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ﴾، فإذا قرأ في الركعتين؛ فقد فعل ما تيسر.

قيل: قد بينا حكم هذه الآية: فينبغي أن تستوفي جميع ما تيسر في كل ركعة لا بعضه، ولو ثبت ما قلتم؛ لم يمتنع أن تقوم دلالة تبين ذلك في كل ركعة، وقد ذكرنا أدلة.

فإن استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (¬٣)، وظاهره يقتضي جواز الصلاة بوجود القراءة في كل جزء منها إلا ما خصته الدلالة.

قيل: قوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ أراد به القراءة في صلاة الفجر لا في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 497 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.