Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 498

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٨)

بعضها، وكذلك يقولون: إنها واجبة في ركعتي الصبح، فلا دلالة في هذا على صلاة الظهر.

فإن قيل: فقد روى الحارث عن علي أنه قال: "يسبح في الأخريين" (¬١).

وكذا روي عن علي وعبد الله أنهما قالا: "اقرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين" (¬٢).

وعن ابن عباس: "القراءة فيهما تسبيح".

وعن عائشة أنها كانت تقرأ في الأخريين بأم القرآن (¬٣)، لأنها دعاء، وهذا إجماع لا يعرف له مخالف.

قيل: الحارث عن علي ضعيف، ويحتمل أن يكون أراد التسبيح بعد قراءة أم القرآن فاتحة الكتاب، وكذلك قوله وقول عبد الله، ويكون بمعنى قولهم: "اقرأ في الأوليين السورة التي بعد فاتحة الكتاب".

وقول ابن عباس: "القراءة فيهما تسبيح"؛ أراد قراءة فاتحة الكتاب فيهما أولى من التسبيح، أو يقوم مقام التسبيح، لأنه ذكر القراءة فيهما، ولم يقل: التسبيح فيهما قراءة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 498 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.