Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 500

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٨)

وقال: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب" (¬١).

وهذا يدل على القراءة في جزء منها.

قيل: هذا حجة لنا؛ لأنه إذا نفى الصلاة اسما وحكما؛ انتفى كل جزء منها إذا لم تكن فيه قراءة، فدليله أنها وكل جزء منها إذا [قرئ] (¬٢) (٣٦٢).

فإن قيل: فقد روى عبد الرحمن بن الحرث أنه جلس إلى رهط من أصحاب النبي ﷺ فتذاكروا الصلاة، فقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب، قال: خالد قلت لعبد الرحمن بن الحرث: هل تسمي منهم أحدا؟ قال: نعم؛ خوات بن جبير" (¬٣).

قيل: هذا لا ينفي إجماعهم على ما قلناه، ولا هو صريح في خلافهم؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد الرد على من يقول: إن الصلاة تجوز بغير قراءة أصلا، ثم قالوا: ولو بفاتحة الكتاب، فلا يسقط تعيينهم فاتحة الكتاب بأمر يحتمل مطابقة ما هم عليه.

وقد قال عمر: "لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها" (¬٤).

وقال أبو هريرة: "تجزئ فاتحة الكتاب" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 500 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.