Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 501

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٨)

فدليله أن لا يجزئ غيرها.

وعن ابن عمر: "إني لأستحيي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر" (¬١).

وعن عمران بن حصين أنه قال: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا" (¬٢).

وعن أبي سعيد: "في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب فما زاد" (¬٣).

كل هؤلاء ذكروا فاتحة الكتاب لم يختلفوا فيها، وإنما اختلفت أقوالهم فيما زاد عليها، فصح إجماعهم على وجوبها، وبالله التوفيق.

ونرجح استدلالاتنا وقياسنا واستعمالنا الأخبار بالاحتياط للصلاة، وأن تسقط عن الذمة بيقين.

وقد روي عن عبادة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجزئ عن أم القرآن غير أم القرآن، وتجزئ أم القرآن عن غيرها" (¬٤).

والقراءة ركن من أركان الصلاة، فينبغي أن تتعين كالركوع. وبالله التوفيق. (٣٦٣)

* * *

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 501 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.