Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 503

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٩)

فدل أنه إذا فعل ذلك؛ فصلاته مجزئة إلا أن يقوم دليل.

وأيضا فإنه قال: "فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (¬١).

وأيضا فإنه ﵇ قال: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (¬٢).

وهذا قد أحرم وسلم، ومن زعم أن صلاته فسدت؛ فعليه الدليل.

وأيضا فقد قال ﵇: "لا يقطع صلاة المسلم شيء" (¬٣).

فهو عام حتى يقوم الدليل.

وقال أيضا: "لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما لم يحدث، والحدث أن يفسو أو يضرط" (¬٤).

وأيضا فإن المرأة قد وقعت في مقام مأموم، فلا تفسد صلاة الإمام، كالرجل إذا وقف إلى جانبه.

وأيضا فإن من عقد الصلاة بشرائطها لم تفسد عليه لمخالفة المأموم في الموقف، كما لو وقف الرجل عن يسار الإمام.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "أخروهن من حيث أخرهن الله" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 503 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.