وأمر الرجل بتأخير المرأة، فنهى عن القيام إلى جنبها، والنهي يدل على الفساد؛ لأنه ترك فرضا من فرائض الصلاة (¬١).
قيل: إن الأمر بالتأخير يدل على أنه لازم لهما جميعا، فلو كان تركها في التأخير لا يفسد صلاتها؛ كذلك تركه أن يتقدم عليها أو يؤخرها لا يفسد صلاته.
والذي يدل أيضا على أنها مندوبة إلى التأخير قوله ﵇: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" (¬٢).
فصار الرجل مندوبا إلى التقدم، والمرأة مندوبة إلى التأخير، فلما كانت مخالفتها لا تفسد صلاتها؛ فكذلك مخالفته لا تفسد صلاته.
ثم نقول: لا موقف إلا ويصلح أن يكون موقفا للإمام والمأموم، وهو الذي تختلف عليه المواقف، واستحال أن يكون موقفه يفسد الصلاة، ألا ترى أن الأمي (¬٣) والمرأة من صلى خلفهما من القراء والرجال؛ لم تفسد
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 504 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2020)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.