Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 505

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٩)

صلاتهما، وإن فسدت صلاة من خلفهما، لأن الموقف موقف لهما، وإنما كان كذلك لأن الإمام هو المتبع، والمأموم تابع، فلا موقف يقف فيه المتبَع إلا وهو موقفه، لأنه هو الذي تعين على المأموم اتباعه، فلم يجز أن يفسد صلاته لأجل الموقف.

ثم إن النهي توجه إلى المرأة [أيضا] (¬١)، فقال ﵇: "لا تصل المرأة إلى جنب الرجل، ولا الرجل إلى جنب المرأة" (¬٢).

فلو كان أحدهما تفسد صلاته بالمخالفة؛ لكانت المرأة أولى بذلك؛ لأن الصلاة صلاة الإمام، وهو إمامها، كما تفسد صلاة القارئ خلف الأمي، فلما صحت صلاتها؛ وجب أن تصح صلاته، وتصير هي بمنزلة الأمي خلف القارئ أن صلاتهما جميعا صحيحتان.

فإن قيل: إن جانب الإمام لا يكون محلا لوقوفها، فإذا وقفت فيه؛ فسدت صلاته، كما أن قدام الإمام لا يكون موقفا للمأموم، فإذا وقف فيه؛ فسدت صلاته.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن المأموم إذا صلى قدام الإمام لم تفسد صلاته عندنا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 505 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.