Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 511

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٩)

مرورها بين يديه، فادفعوا المرور"؛ لصح ذلك، فهذا تقديره.

فإن قيل: فإن خبر ابن عباس لم يذكر فيه أن النبي ﵇ نوى دخول المرأة في إمامتها، فلم يؤثر في صلاته.

وعلى أن ابن عباس لم يقل: (٣٦٥) إنه بقي إلى جانبها منهم إنسان، وذكر أنهم تقدموا وتأخروا، [والملاحظة] (¬١) لا تكون من خلفها، وإنما تكون من موضع تمكن فيه الملاحظة.

قيل: أما قولكم: "إن النبي ﵇ الله لم ينو أن يكون إماما لها؛ فهذا مما لا يحتاج إليه، وهذه مسألة خلاف نحن نذكرها بعد هذا إن شاء الله.

ولم يحتج بأن النبي ﵇ فسدت صلاته لأنه قدامها وقدام الصف، وإنما الكلام على من حصل إلى جانبها في صلاة واحدة.

وقولكم: إن ابن عباس لم يذكر أنه بقي بجنبها إنسان؛ بل قد ذكر؛ لأنه قال: "منهم من تقدم، ومنهم من تأخر، وهذا للتبعيض، فلابد أن تبقى منهم بقية، وإلا كان يقول: فمنهم من تقدم، وتأخر الباقون، أو منهم من تأخر، وتقدم الباقون، فلما قال منهم في الفريقين؛ دل على أن الباقين إلى جنبها.

وقوله: "منهم من تأخر"؛ فهو ضد التقدم، فإن كان أراد بقوله: "تأخر" أي تباعد من جانبها؛ فإن التقدم ضده، فكأنه تقدم إلى جانبها، فلا معنى لما قالوه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 511 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.