Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 512

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٠)

والملاحظة تقع من خلف إلى ما يشتغل القلب منه، فإن الجمال ليس هو في الوجه حسب، بل فيه وفي المؤخر.

على أن هذا لو كان يختلف؛ لَبُين في الآية، أو بينه ﵇.

فإن قيل: فإن قياسكم له على الإمام إذا وقف وسط القوم المعنى فيه أنه مقام يجوز له أن يقوم فيه في حال، وهو أن يكونوا عراة، أو يكونوا نساء.

قيل: لا يجوز لهم أن يصلي بهم والجميع عراة عندنا، بل يصلون أفرادا، وإذا كانوا نساء؛ قام قدامهن، وقمن خلفه (¬١).

فإن قيل: قياسكم على الجنازة لا يصح؛ لأنها صلاة ليست في الحقيقة، وإنما دعاء (¬٢).

قيل: هي صلاة تحتاج إلى طهارة، وتكبيرة الإحرام، والتسليم سنة مؤكدة، ومن الناس من قال: فرض على الكفاية، فالقياس عليه صحيح. وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٥٠):

عند مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه لا يقطع صلاة المصلي مرور الحائض، والحمار، والكلب الأسود بين يديه (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 512 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.