Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 515

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٠)

ولم يقل: "وأن لا يجوز قدامه شيء".

وأيضا فإن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة" (¬١).

ولم تقل: "وأنا طاهر غير حائض"، فلو كانت الحال تختلف؛ لبينت، وهذا أبلغ من المرور بين يديه.

وأيضا فإن ابن عباس ﵀ نزل عن الحمارة وتركها ترتع بين يدي الصف، ورسول الله ﵇ يصلي" (¬٢).

ولم يذكر أنهم أعادوا الصلاة (¬٣).

وقد قال الفضل بن العباس: "أمنّا رسول الله ﷺ ومعنا العباس، وهو يصلي في الصحراء، وليس بين يديه شيء يستره، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى بذلك" (¬٤).

وأيضا فقد روى عمر بن عبد العزيز عن أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ بالناس، فمر بين أيديهم حمار، فقال عباس بن أبي ربيعة: سبحان الله! فلما سلم رسول الله ﵇ قال: من المسبح آنفا: سبحان الله وبحمده؟ فقال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. فقال: لا يقطع

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 515 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.