Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 516

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٠)

الصلاة شيء" (¬١).

وقد روى أبو هريرة عن النبي ﵇ ﷺ قال: "لا يقطع صلاة المرء امرأة، ولا كلب، ولا حمار وادرأ ما بين يديك ما استطعت" (¬٢).

وروى ابن عباس أن النبي ﵇ ﷺ قال: "الهر لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت" (¬٣).

والذي روي من الأخبار في فساد الصلاة بمرور هذه الأشياء يحتمل أن يكون على جهة التغليظ، كما أن "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه" (¬٤).

ويحتمل أن يكون على ترك الفضيلة.

وأيضا فإن المرور من هؤلاء حصل من جهتهن، وفعل الغير لا يؤثر في صلاة غيره؛ دليله أكله وشربه وكلامه.

وأيضا فلو أثر مرور المرأة في صلاة غيرها؛ لأثر مرور (٣٦٦) الرجل في صلاتها، لأن ما يؤثر في الصلاة لا تختلف فيه حال الرجال والنساء.

* * *

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 516 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.