Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 517

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥١)

* مسألة (٥١):

قال مالك ﵀: ومن غلبه الحدث وهو في الصلاة؛ بطلت عليه صلاته، ويستأنف الوضوء والصلاة ولا يبني (¬١).

وبه قال الشافعي في الجديد (¬٢).

وعند أبي حنيفة أنه يتطهر ويبني (¬٣).

وبه قال الشافعي في القديم (¬٤).

والدليل لقولنا قوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٥).

وهذا في حال انصرافه من الصلاة لما أحدث إما أن يكون مصليا وغير مصل، فبطل أن يكون مصليا لقوله: "لا صلاة إلا بطهور"، وهذا غير متطهر، وإذا ثبت أنه غير مصل؛ فقد قال ﵇: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬٦)، وهذا قد خرج من تحريمها، كما لو تعمد الحدث، فوجب أن يبتدئ في تحريمه.

وأيضا قوله ﵇: "مفتاح الصلاة الطهور" (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 517 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.