* مسألة (٥١):
قال مالك ﵀: ومن غلبه الحدث وهو في الصلاة؛ بطلت عليه صلاته، ويستأنف الوضوء والصلاة ولا يبني (¬١).
وبه قال الشافعي في الجديد (¬٢).
وعند أبي حنيفة أنه يتطهر ويبني (¬٣).
وبه قال الشافعي في القديم (¬٤).
والدليل لقولنا قوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٥).
وهذا في حال انصرافه من الصلاة لما أحدث إما أن يكون مصليا وغير مصل، فبطل أن يكون مصليا لقوله: "لا صلاة إلا بطهور"، وهذا غير متطهر، وإذا ثبت أنه غير مصل؛ فقد قال ﵇: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬٦)، وهذا قد خرج من تحريمها، كما لو تعمد الحدث، فوجب أن يبتدئ في تحريمه.
وأيضا قوله ﵇: "مفتاح الصلاة الطهور" (¬٧).