Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 536

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٢)

[فينبغي] (¬١) أن يكون السهو محمولا عليه.

[قيل] (¬٢): إذا عقلت أن المراد العمد؛ عقلت أن النسيان بخلافه؛ إذ لو أريد الأمران جميعا [لعقلتهما] (¬٣) منه، فصار ما عقله من العمد كالمنطوق به، ولو نطق به صريحا؛ لفهمت الأمة أن النسيان بخلافه.

وعلى أن العبادة طريقها الأمر والنهي، ولم يرد هذا مورد الخبر الذي لا [يوجد] (¬٤) بخلاف مخبره مثل الخبر عما كان، وإنما لفظه لفظ الخبر، ومعناه النهي، فكأنه قال: "لا تتكلموا في الصلاة"، وقد بينه في الخبر الآخر الذي قال فيه: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة" (¬٥)، وهذا لا يتوجه إلى الناسي، وإنما يتوجه إلى العمد، ولو توجه النهي إلى الناسي؛ لتوجه إليه الأمر، ولو ثبت أنه عموم في العمد والنسيان؛ الخصه فعل النبي ﵇ في قصة ذي اليدين (¬٦).

فإن قيل: فإن فعل النبي ﷺ فعلة واحدة وقضية، وقوله لابن مسعود شرع.

قيل: فإن فعل النبي ﵇ يختص به العموم، لأن البيان يقع به كما يقع بنطقه، ولو ثبت العموم أيضا (¬٧)؛ لخصصناه بالقياس الذي ذكرناه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 536 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.