Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 537

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٢)

وأيضا فإن هذا الخبر فيه خصوص من وجه وهو ركن الصلاة، وعموم في العمد والسهو.

وقوله: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (¬١)؛ خاص في النسيان، وعام في الكلام وغيره، وعام في الصلاة وغيرها، فحصل في خبركم عموم وخصوص، وفي خبرنا مثله، فتقابلا، وانفرد لنا استصحاب الحال، وأن عقد الصلاة صحيح، وغير، وغير ذلك مما ذكرناه

فإن قيل: فقد روى جابر أن النبي ﵇ قال: "الكلام ينقض الصلاة" (¬٢).

وفي خبر آخر: "من تكلم في صلاته فقد انتقضت صلاته" (¬٣).

فهذا عام في السهو والعمد.

قيل: هذا لفظه لفظ خبر، وقد بينا أن من بدره الكلام وقد أراد أن يقرأ؛ فإن صلاته لا تنتقض كما لو نسي، ولكني ذكرته لأن أصحابنا والناس قد ألزموهم إياه، ولو ثبت العموم فيه؛ لكان مخصوصا بما ذكرناه من فعله ﵇ وبالقياس.

فإن قيل: فإن جنس كلام الآدميين على وجه العمد يفسد الصلاة، فوجب أن يستوي حكم عمده وسهوه، دليله الحدث.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 537 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.