يمشي وتجزئه الطهارة، لأنه لإصلاح صلاته فعل ذلك.
قيل: الحدث ينفي الطهارة فانتقضت الصلاة بكون الحدث، سواء مشى أو قام، فسقط هذا. وبالله التوفيق.
* * *
* مسألة (٥٤):
قال مالك ﵀: ومن فاته شيء من صلاة الإمام؛ فإنه يقضي مثل ما فاته، وهذا يدل أن الذي أدرك آخر صلاته، وأنه يقضي أولها (¬١).
وقد روي عنه أن الذي أدرك أول صلاته (¬٢).