Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 556

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٤)

وبهذا قال الشافعي (¬١).

وقال أبو حنيفة مثل القول الأول، وهو قول أبي يوسف (¬٢).

وقال محمد: الذي يقضيه آخر صلاته، والذي أدرك أولها، مثل الرواية الأخرى عن مالك ومثل الشافعي (¬٣).

والدليل للرواية الأخرى التي يقول فيها: إن الذي أدرك آخرها: ما روي أن النبي ﵇ قال: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" (¬٤).

والذي فاتنا هو أول صلاة الإمام فأمر بقضائه.

فإن قيل: ظاهر الخبر يفيد قضاء الفائت، فأما كونه أول صلاته أو آخرها؛ فلا دلالة عليه في اللفظ.

قيل: إن الأمر بقضاء الشيء إنما يقتضي فعله على الوجه الذي كان، ألا ترى أنه متى أمر بقضاء الظهر والفجر تضمن اللفظ قضاءهما على الوجه الذي فات بسائر صفاته، وما يتعلق به من مسنوناته، فكذلك الفائت في هذا الموضع؛ لما كان أول صلاته؛ تضمن اللفظ قضاءه على الصفة التي كانت عليه.

فإن قيل: فإن القضاء المذكور يفيد الأداء؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 556 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.