Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 557

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٤)

الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (¬١) معناه إذا أديت (¬٢).

قيل: إن قوله: "ما أدركتم فصلوا" قد أفاد الأداء، أي: فأدوا، فيجب أن يستفاد بقوله: "وما فاتكم فاقضوا" معنى آخر حتى يحصل الفرق بين الوضعين بفائدة أخرى، لأن القضاء أريد به في هذا الموضع الفائت، وقضاؤه يقع على الصفة التي كان عليها، فصار كأنه قال: أدوا الفائت على الصفة التي كان عليها، وليس كذلك قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾؛ لأنه يقتضي صلاة موجودة غير فائتة.

وعلى أن الفوات [لو] (¬٣) لم يكن مذكورا في الخبر؛ كان القضاء يقتضي الظاهر أمرا مقيدا بجميع صفاته، وإن كان يجوز أن يراد به غيره.

فإن قيل: فإن الفائت آخر صلاته، فكأنه قال: ما فاتك أن تفعله مع إمامك فاقضه.

قيل: قوله: "ما أدركتم"؛ يريد به صلاة الإمام، كذلك قال في أول الخبر: "إذا أتيتم الصلاة فأتوها بالسكينة والوقار"، ومراده صلاة الجماعة، ثم قال: "فما أدركتم فصلوا" يعني: من صلاة الإمام، فكذلك قوله: "وما فاتكم" فيه إضمار، فالظاهر وقوعه مما تقدم من صلاته، فكأنه قال: ما فاتكم من صلاة الإمام فاقضوه، هذا موضوع كلام العرب.

فإن قيل: فقد روي: "وما فاتكم فأتموا"، والتمام إنما يكون للأول.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 557 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.