Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 558

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٤)

قيل: الإتمام يفيد أن يفعل الباقي من الصلاة تاما غير ناقص، ولا يفيد معنى آخر الصلاة ولا أولها يدل على ذلك أن من ترك شيئا من أول ركعة قيل: إنه لم يتم صلاته، فلو كان هذا اللفظ يختص بآخر صلاته؛ لم يجز استعمال هذا الاسم متى كان المتروك من آخرها، وكذلك يقال للشيء الذي قد استؤنف: "أتمم هذا، أي لا توقعه ناقصا، ولا تترك منه شيئا، وقولهم للشيء إذا فعل بعضه: أتممه؛ فإنما يراد فعل آخره؛ لِعِلمنا أنه لا يريد إعادة ما قد فرغ مما قد وقع، ويكون المراد به أيضا التمام الذي هو ضد النقصان، وتقديره لا تتركه ناقصا.

ولنا أيضا قوله ﵇: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (¬١)، والائتمام به أن يفعل كفعله، فإذا كان الذي يفعله آخر صلاته؛ كان الائتمام به أن يفعله كفعله.

وكذلك قال معاذ للنبي ﵇: ما كنت لأجدك على حال إلا اتبعتك عليها، فقال النبي ﵇: "سن لكم معاذ سنة فاتبعوها" (¬٢).

فأمر ﵇ بمتابعة الإمام، ولا يكون متابعا للإمام إلا أن يكون فعله مثل فعله وعلى صفته، وإذا كان الإمام يصلي آخر صلاته والمأموم أول صلاته؛ فليس بمتبع للإمام.

وفي الخبر أيضا: "فلا تختلفوا عليه" (¬٣).

وأشد الاختلاف أن يكون المأموم يصلي أول صلاته والإمام آخرها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 558 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.