Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 10

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١)

أحدهما: أنه لو استحق ذلك؛ لم يكن بالسلاح أولى منه بالمنطقة.

والدليل الآخَر: قول أنس: "فنفله السلاح"، ولو كان يستحقه بالقتل؛ لم يكن عمر منفلا له، فدل على أنه لا يستحق شيئًا منه إلا بأن ينفله الإمام، ويرى رأيه فيه، وهذا كان من عمر ﵀ بحضرة الصحابة الذين قد غزوا مع رسول الله ﷺ، ومع أبي بكر رضوان الله عليه، ومحال أن يذهب عليهم أن السلب يستحقه القاتل والبراء هو الذي قَتل؛ فلا يقول هؤلاء ولا واحد منهم: إن السلب كله يستحق القاتل، فليس لك أن تحبس بعضه وتنفل بعضه، وليس لك أن تنفل ولا تخمس؛ فإن الله تعالى ورسوله ﵇ قد جعلا جميع ذلك مستحقا للقاتل.

وقد روي أن حبيب بن مسلمة قتل قتيلا وأخذ سلبه، فأراد أبو عبيدة أن يخمسه، فقال حبيب: لا تحرمني رزقا رزقنيه الله، فإن رسول الله ﷺ جعل السلب للقاتل، فقال له معاذ مهلا يا حبيب! فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه" (¬١).

ففي هذا بيان واضح، وذلك أن حبيبا لما قتل القتيل؛ أخذ السلب، واحتج بأن رسول الله ﷺ جعل ذلك له، فلم يُبطل معاذ قوله إلا بما [سمعه من رسول الله ﵇، فدل على أنه ليس] (¬٢) كل قاتل يستحقه، وإنما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 10 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.