Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 23

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١)

قيل: حصول القتل في قصة أبي قتادة لم يثبت أنه هو قتله، فصار استحقاقه بجعل النَّبِيّ ﵇ له ذلك، وفي غير قصة أبي قتادة من قوله: "من قتل قتيلا فله سلبه" (¬١)؛ تعلق الحكم بالقتل مع قوله ﵇ ذلك، وقوله يدلُّ على جعله ذلك في الوقت الذي [انتهت فيه الوقعة.

فإن قيل:] (¬٢) قد اتفقنا أن الفارس يستحق سهمه، وكذلك (٩) الراجل من غير شرط الإمام، كذلك القاتل يجب أن يستحق السلب [من غير شرط] (¬٣) الإمام؛ بعلة أنه مال مأخوذ من الغنيمة بسبب لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام، فوجب أن لا يفتقر الاستحقاق به إلى شرط الإمام، أصله: سهم الفارس.

قالوا: ومعنى قولنا "الاستحقاق به"؛ نعني بذلك السبب.

ومعنى قولنا: "سبب لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام"؛ هو أن القتل لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام، كما أن دخوله دار الحرب فارسا لا يفتقر إلى شرط الإمام له أن يدخل فارسا أو راجلا، كما له أن يتقدم فيقتل المشرك، وكما له أن لا يتقدم، عكسه النفل (¬٤)؛ لما افتقر سببه إلى اجتهاد الإمام؛ افتقر الاستحقاق به إلى شرط الإمام؛ لأن تقديم السرية لا بد أن تكون من جهة الإمام، لا يجوز بغير الإمام أن تقدم سرية وتؤخر أخرى.

قيل: أما السهم الزائد؛ فإنما هو لأجل الفرس وما يلزم عليه من المؤنة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 23 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.