Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 24

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١)

لعلفه وليخدمه، ولعمري إن كون الفرس لا يتعلق بشرط الإمام، ولكنه مع القدرة عليه من شرط الجهاد، فإن لم يكن له فرس وتعين عليه القتال والحضور؛ كان له سهمه؛ لأن هذا مبلغ قدرته، فكذلك القتل إن تمكن منه فهو فرضه، سواء كان راجلا أو فارسا، فلا يزاد على ما جعل له، إن كان فارسا؛ فله سهمان لفرسه، وسهم له من أجل المؤنة، وإن كان راجلا؛ فله سهمه لا يزاد عليه؛ لأن قدرة الراجل والفارس على القتل ذلك تكليفه، لأن الله تعالى خاطب الجميع فقال: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ (¬١)، كما قال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (¬٢)، ثم مع هذا فقد شركه مع لم يقاتل ولم يَقتل، وهو الذي يحضر الوقعة، فكذلك يشترك من قتل ومن لم يقتل في السلب، وكذلك (١٠) [يزاد الفارس] (¬٣) لأجل فرسه.

على أننا قد ذكرنا قياسا يعارض قياسهم، ويرجح عليه بأن القاتل لا يصل إلى قتل من قتله إلا بالمعاونة، وكونهم ردءا له كالسرية.

فإن قيل: فإنه مسلم غرر بنفسه فقتل مشركا ممتنعا في حال القتال؛ فوجب أن يستحق سلبه، دليله إذا شرطه الإمام.

قيل: إن الإمام إذا نادى بذلك؛ فإن السلب يكون مما لا يستحقه الغانمون، وإنما يكون من الخمس الذي جعل إليه صرفه على وجه الاجتهاد، ولا يجوز له الاجتهاد في إعطاء بعضهم ما يستحقه الباقون.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 24 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.