Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 26

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١)

والراجلان أيضًا يتفاضلان في النكاية ولا يتفاضلان في النفل، فقد تختلف النكايات ولا يقع تفاضل في العطاء، ألا ترى أن بعض الفرسان تكون هيبته وشجاعته ونكايته أعظم من غيره وإن لم يَقتل، ومع هذا فلا يتفاضلون في السهام.

وعلى أن القتل في نفسه نكاية، وقد اختلف حكمه إذا قتل مقبلا أو مدبرا.

وعلى أننا نعلم أن السرية قد أبلغت في النكاية بخلاف العسكر الذي لم يلحقها، ومع هذا لم تنفرد السرية بالغنيمة.

فإن قيل: فإنه قتل مشركا مقبلا في المعترك؛ فوجب أن يستحق سلبه، كما لو دخل دار الحرب فقتل بها رجلا (¬١).

قيل: إن صفة علة الأصل لا توجد في الفرع؛ لأنَّهُ إذا دخل وحده دار الحرب وقتل؛ فليس في معترك، فإن أرادوا معتركه في نفسه؛ انتقض بالسرية.

وعلى أن الذي يدخل وحده دار الحرب وليس وراءه عسكر؛ فإنه لم يَقتل بمعاونة أحد، فهو كالسرية إذا خرجت لنفسها من بلد بلا عسكر يتبعها، فما غنمت؛ فلها، فكذلك الراجل وحده له ما أخذه من سلب وغيره.

وعلى أن هذا يؤخذ منه خمس ما يحصل له؛ فيجب أن يخمس السلب في مسألتنا.

وعلى أن القياس الذي ذكرناه على السرية أولى.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 26 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.