وقال أبو حنيفة: إن بلغتهم الدعوة؛ فحسن أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام أو أداء الجزية قبل القتال، وإذا لم تبلغهم الدعوة؛ فلا ينبغي للإمام أن يبتدئهم بالقتال (¬٢).
وقال الشافعي: لا أعلم أحدا من المشركين لم تبلغهم الدعوة اليوم، إلا أن يكون خلف الذين يقاتلونا قوم من المشركين خلف الخزر (¬٣) والترك (¬٤) لم تبلغهم الدعوة، فلا يقاتلوا حتَّى يُدعوا إلى الإيمان (¬٥)، فإن قتل منهم أحد قبل ذلك؛ فعلى عاقلة (¬٦) القاتل الدية (¬٧).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 33 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2110)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.