Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 37

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢): في الدعوة

قيل: هذا إخبار عما يفعله تعالى في الآخرة من العذاب، وليس يتعلق هذا بضمان دية؛ لأننا قد بينا لكم حكم النساء والصبيان الذين لا يعقلون الدعوة إذا قُتلوا لم تلزمهم دية.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ (¬١).

قيل: هذا لا يفيد حكم قتل المسلم الكافر، وإنما ذكر تعالى ما طريقه الانتقام من جهته، فلا تعلق لهذا بضمان الدية.

على أن هذا ورد في قوم قد جاءتهم الرسل، وهو في الآية (¬٢).

فإن قيل: فإنه ذكر بالغ محقون الدم؛ فجاز أن يكون على قاتله الضمان، أصله المسلم.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن المسلم إذا اختار المقام بدار الحرب؛ لم يجب في قتله دية على ما نقول (¬٣)، فقد انتقض على أصلنا.

وجواب آخر: وهو أننا لا نقول: إنه محقون الدم على الإطلاق، وليس كل من نهينا عن قتله يكون محقون الدم حتَّى يجب في قتله الضمان، ألا ترى أن الرهبان، والشيخ الفاني، والنساء والولدان (١٨) قد منعنا من قتلهم (¬٤)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 37 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.