Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 36

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢): في الدعوة

وعلى أن "مَن" خبر لمجمل يحتاج إلى بيان، فنقف فيه حتَّى ننظر أيش المراد منه.

وأيضا فإنه من الأسماء المشتركة؛ لأن السلطان يُعبَّر (١٧) به عن معان مختلفة (¬١)، وما كان مشتركا؛ لا يصح التعلق فيه بالعموم، ووجب الرجوع إلى ما أجمعوا على المراد به وهو القود، لقوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (¬٢)، وقد اتفقنا على سقوط القود هاهنا، فدل على أنه لم يدخل في هذه الآية.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "من قُتل له قتيل؛ فأهله بين خيارين: إن أحبوا قتَلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية" (¬٣).

قيل: هذا لا يلزم؛ لأن الخبر يفيد القتل إن أحبوا، وهذا لا يتناول مسألتنا؛ لأنَّهُ لا قود لهم إن أحبوا، فلم يتناوله الخبر، وإنما هو فيمن يستحق في قتله القود فيجوز لهم العدول عنه إلى الدية، وهذا ساقط في مسألتنا بالاتفاق.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 36 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.