Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 35

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢): في الدعوة

إذا قتله بعدما بلغته الدعوة.

ويبينه أيضًا؛ أن الذمي لا يُقتل وإن كان مقيما على كفره لعدم المحاربة منه، والحربي الذي بلغته الدعوة لا ضمان على قاتله لوجود المحاربة من جهته مع إقامته على الكفر، فتبين أن السبب الموجب لسقوط الضمان عن القاتل ما ذكرناه.

وعلى أن من أصلنا أن المسلم إذا اختار المقام بدار الحرب مع القدرة على الخروج ثم قتل خطأ؛ لم يكن فيه دية (¬١)، فالكافر منهم أولى أن لا تجب فيه دية.

وأيضا فإنه لا أمان له ولا إيمان؛ فوجب أن لا يكون على قاتله دية، دليله من بلغته الدعوة.

وأيضا فليس فيه أكثر من كوننا ممنوعين من قتله، وهذا المعنى لا يوجب الضمان، دليله نساء المشركين وصبيانهم، وقد منعنا من قتلهم (¬٢)، ثم لا ضمان فيهم.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (¬٣).

قيل: السلطان هو المغالي في الشيء؛ لأنَّهُ فسره بقوله ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (¬٤)، وقد اتفقنا على سقوط القود (¬٥) هاهنا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 35 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.