Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 48

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٣)

الإسلام؛ لأن المكان الذي حصلت الغنيمة فيه وأخذت بغلبة وقهر قد حصل من دار الإسلام، فسقط الكلام في المسألة.

فإن قيل: قد اتفقنا على جواز أكل الغانمين من الطعام الذي غنموه في دار الحرب ما داموا فيها، وحظر ذلك عليهم بعد الإخراج منها، فلو كانوا قد استحقوا القسمة فيه؛ لمنعوا من الطعام كما منعوا منه بعد إخراجه إلى دار الإسلام، ألا ترى أن المال المشترك بين الجماعة لا يجوز لأحدهم تناوله إلا برضا من الجماعة، ولو تناوله؛ للزمه ضمانه، وفي اتفاقهم على أن لا ضمان في الطعام متى انتفع به الواحد من جملة الغانمين (¬١)؛ دلالة على ما ذكرناه.

قيل: هذا ينقلب عليكم فيقال: لو لم يتعلق لهم حق في الغنيمة؛ لكان لكل واحد منهم التصرف (٢٥) في الغنيمة كيف شاء، ويجوز [] (¬٢) بينهم فلما كنتَ تفرِّق بين الطعام وغيره، وتُجوِّز قسمة الثياب بينهم؛ دل على أن الطعام مخصوص لحاجتهم إليه، ولأنه لو منعوا منه حتَّى تقسم الغنيمة؛ لحقتهم المشقة والضرر، فصار ذلك مصلحة لجماعتهم، فكل من احتاج إليه أكل منه، ولأن الطعام أمره قريب، وربما تركوه وخرجوا ولم يأخذوه في الغنيمة.

على أن هذا يلزمهم في قسم الثياب.

فإن قيل: فإن المواضع التي يحصلون فيها من دار الحرب لا تصير من دار الإسلام بحصول الجيش فيها، ولو ثبت حقهم في الغنيمة قبل الحيازة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 48 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.