إلى دار الإسلام؛ لوجب أن يثبت حقهم في النفقة التي غلبوا عليها، وإن لم تحصل حيازة فيها، وفي اتفاقهم أن تلك النفقة لا تكون في دار الإسلام دلالة على أن ما لم تحصل فيه حيازة؛ لم يثبت حق الغانمين فيه.
قيل: إن الأرض لا تصير للغانمين عندنا وإن فتحوها عنوة، والأرض إذا ملكت؛ كانت وقفًا على سائر مصالح المسلمين (¬١)، وهي مخالفة للغنيمة،
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 49 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.